الشيخ الطبرسي

428

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

تحريم ] ( 1 ) . أحكام المحصور والمصدود مسألة - 312 - : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي ، لقوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 2 ) لما رووه عن جابر قال : أحصرنا مع رسول اللَّه بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . وقال « ك » : لا هدي عليه . مسألة - 313 - : إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة ، وبه قال « ش » . ويدل على ذلك فعل النبي عليه السّلام بالحديبية والحديبية من الحل . وقال « ح » : لا يجوز أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو الحرم فإن أحصر في الحرم نحر مكانه وان أحصر في الحل أنفذ بهديه ، ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فإذا مضت تلك المدة تحلل ، ثمَّ نظر فان وافق تحلله ( 3 ) بعد نحر هديه ، فقد صح تحلله ووقع موقعه ظاهرا وباطنا ، وان كان تحلل قبل أن يذبح هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن ينحر هديه ، فإن كان تطيب أو لبس لزمه بذلك دم . مسألة - 314 - : إذا أحصره العدو جاز له التحلل ، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ، لعموم الآية ، وفعل النبي عليه السّلام بحديبية ، وبه قال جميع الفقهاء الا « ك » فإنه قال : ان كان معتمرا لم يكن له التحلل . مسألة - 315 - : إذا كان متمكنا من البيت ومصدودا عن الوقوف بعرفة ، جاز له التحلل أيضا ، لعموم الآية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ، و « ك » : ليس له ذلك .

--> ( 2 ) البقرة آية 192 . ( 1 ) هذه الزيادة تختص م . وهي موجودة في الخلاف . ( 3 ) د : فحلله .